السيد محمد سعيد الحكيم
46
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
بصاحبة النوبة عند حصول السفر . ( مسألة 180 ) : إذا كان الزوج ممن لا يتسنى له المبيت في بيته لعمل يتعيش به أو نحوه ففي سقوط حق الزوجة في القسمة إشكال ، فالأحوط وجوباً التصالح معها . ومع الاضطرار لذلك وإبائها فالأحوط وجوباً تعويضها بالصيرورة عندها في النهار . ( مسألة 181 ) : إذا كانت الزوجة أمة أو كتابية كان لها ليلة من ثمان . ( مسألة 182 ) : من تزوج امرأة جاز له تفضيلها عند إدخالها عليه بأن يبقى عندها ثلاث ليال ، بل إن كانت بكراً جاز له أن يزيدها إلى سبع ليال . ( مسألة 183 ) : للمرأة أن تتنازل عن ليلتها رغبة عنها ، وزهداً فيها - لملل أو نحوه - أو تجنباً لمحذور - كالطلاق - أو تعرضاً لامر ترغب فيه كزيادة النفقة أو الاذن في الخروج أو نحو ذلك . ولها العدول عن ذلك بعد صدوره منها ، إلا أن يلزمها بشرط أو عقد لازمين . ( مسألة 184 ) : إن تنازلت الزوجة عن ليلتها لزوجها كان له أن يقضيها حيث شاء ، وإن تنازلت عنها لضراتها أجمع دخلت في قسمتهن ، فإذا كنّ ثلاثاً مثلًا كان لكل منهن ليلة من ثلاث ، وإن تنازلت عنها لواحدة بعينها اختصت بها ، فتكون لها ليلتان . لكن التنازل في الأخيرين لا ينفذ على الزوج إلا أن يرضى به ، ولو رضي به كان له العدول إلا أن يلزمه بشرط أو عقد لازمين . ( مسألة 185 ) : تستحق الزوجة على الزوج الوطء في القبل في كل أربعة أشهر ، من دون فرق بين الشابة وغيرها . والظاهر عدم كفاية مسمى الوطء ، بل ما يتعارف الإتيان به لاشباع الحاجة الجنسية . وفي عموم ذلك للمتمتع بها إشكال ، وإن كان أحوط وجوباً . كما تستحق عليه أيضاً النفقة ، على ما يأتي في